يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص في البيانات أو الأوراق وجب عليه الامتناع عن إجرائه وعرض الأمر على قاضي التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net